السيد أحمد الموسوي الروضاتي

787

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا تزوج المولى عليه لسفه أو صغر بغير إذن وليه كان النكاح باطلا 437 * الأب له أن يعفو عن المهر 439 * الذي بيده عقدة النكاح الولي الذي هو الأب أو الجد 440 * ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية لا بعوض ولا بغير عوض 449 * لولي المولى عليه أن يبيع مال المولى عليه 668 عناوين مسائل الطلاق والفسخ والتفريق * إمساك في قوله تعالى " فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ " يعني الرجعة 449 * لا تقول الإمامية بالكنايات في الطلاق 449 * لا يقع الطلاق إذا طلق مدخولا بها غير غائب عنها غيبة مخصوصة في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه 449 * قوله تعالى " فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ " يعني لقبل عدتهن 449 * إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد كان مبدعا ووقعت واحدة عند تكامل الشروط 450 * كل طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان لا يقع 450 * طلاق الحامل المستبين حملها يقطع سواء كانت حائضا أو طاهرا 450 * لا بدعة في طلاق الحامل 450 * الطلاق بشرط لا يقع 451 * إذا قال لها أنت طالق أكمل طلاق أو أكثر طلاق وقع الطلاق ولم يقع بائنا إلا إذا كان بعوض 451 * إذا قال أنت طالق أقصر أو أطول طلاق وقع الطلاق ولم يقع بائنا إلا إذا كان بعوض 451 * إذا قال لها أنت طالق إذا قدم فلان فقدم لا يقع طلاقه 451 * إذا علق طلاقه بشرط أو بصفة مستقبلة فإنه لا يقع أصلا 452 * إذا قال أنت طالق ولم ينو البينونة لم يقع طلاقه 452 * متى قال من طلق أردت غير الظاهر قبل ذلك منه في الحكم ما لم تخرج من العدة 452 * طلاق البدعة لا يقع 452 * الطلاق يحتاج إلى نية 452 * صريح الطلاق أنت طالق أو هي طالق أو فلانة طالق مع مقارنة النية له 452 * الكنايات لا يقع بها طلاق قارنها نية أو لم تقارنها 453 * إذا قال لها أنت مطلقة لم يكن ذلك صريحا في الطلاق إلا أن ينوي 453 * إذا قال لها أنت طالق ثم قال أردت أنت طاهر ونحو ذلك قبل منه في الحكم وفيما بينه وبين اللّه 453 * الكنايات لا يقع بها شيء من الطلاق سواء كانت ظاهرة أو خفية نوى بها الفرقة أو لم ينو ذلك 453